الشيخ يوسف الخراساني الحائري

31

مدارك العروة

* المتن : مقاربة الحامل ( 1 ) . « الثامن عشر » جلوس القاضي في مجلس القضاء ( 2 ) « التاسع عشر » الكون على الطهارة ( 3 ) . « العشرون » مس كتابة القرآن في صورة عدم وجوبه ( 4 ) ، وهو شرط في جوازه كما مر ، وقد عرفت ان الأقوى استحبابه أيضا . وأما القسم الثاني فهو الوضوء التجديدي ، والظاهر جوازه ثالثا ورابعا فصاعدا أيضا ( 5 ) . وأما الغسل فلا يستحب فيه التجديد ( 6 ) ، بل ولا الوضوء بعد غسل الجنابة وان طالت المدة ( 7 ) . وأما القسم الثالث فلأمور : « الأول » لذكر الحائض في مصلاها * الشرح : ( 1 ) يدل عليه ما في المجالس والعلل في وصية النبي لعلي عليهما السلام « إذا حملت امرأتك فلا تجامعها الا وأنت على وضوء ، فإنه ان قضى بينكما ولد يكون أعمى القلب بخيل اليد » . ( 2 ) في الحدائق لم أقف على دليله ، وأنا أيضا لم أعثر عليه . ( 3 ) تقدم مدركه . ( 4 ) تقدم الوجه . ( 5 ) لا طلاق دليله مثل رواية المفضل بن عمر عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « من جدد وضوءه لغير حدث جدد اللَّه توبته من غير استغفار » ورواية ابن مسلم عنه عليه السلام « الوضوء بعد الطهر عشر حسنات » . ( 6 ) كما هو ظاهر الفتوى أو ظاهر الأصحاب على ما في الجواهر والحدائق ، ولكن إطلاق بعض الروايات يقتضيه ، مثل مرسل سعدان عن أبي عبد اللَّه عليه السلام « الطهر على الطهر عشر حسنات » ، إلا أن يدعى إجماله وان المتيقن منه الوضوء - فتأمل . ( 7 ) فيه ما في السابق .